صفحة جزء
باب الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.

1109 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا سليمان بن حرب، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها".

هذا حديث صحيح.

والخرص: الحلقة الصغيرة من الحلي، والسخاب: القلادة. [ ص: 316 ] .

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلى قبل العيد ولا بعده، روي ذلك عن ابن عمر، وجابر، وهو قول شريح، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وكره ابن عباس الصلاة قبل العيد، وروي عن علي.

وذهب قوم إلى أنه "يصلى قبلها وبعدها"، روي عن سهل بن سعد، ورافع بن خديج أنهما كانا يصليان قبل العيد وبعده، ومثله عن أنس.

وعن عروة بن الزبير أنه كان "يصلي يوم الفطر قبل العيد وبعده في المسجد"، وبه يقول الشافعي. [ ص: 317 ] .

وعن القاسم، أنه "كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات".

وروي عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه، قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى "لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه".

وفي الحديث دليل على أنه يجوز عطية المرأة بغير إذن الزوج، وهو قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن مالك، أنه قال: "عطيتها دون إذن الزوج مردودة"، وقد روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" [ ص: 318 ] وذلك عند أكثر أهل العلم على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج، ويحتمل أن يكون في غير الرشيدة [ ص: 319 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية