باب
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. 1109 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=hadith&LINKID=650911عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها".
هذا حديث صحيح.
والخرص: الحلقة الصغيرة من الحلي، والسخاب: القلادة.
[ ص: 316 ] .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلى قبل العيد ولا بعده، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وجابر، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الصلاة قبل العيد، وروي عن
علي.
وذهب قوم إلى أنه "يصلى قبلها وبعدها"، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج أنهما كانا يصليان قبل العيد وبعده، ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه كان "يصلي يوم الفطر قبل العيد وبعده في المسجد"، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. [ ص: 317 ] .
وعن
القاسم، أنه "كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات".
وروي
عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه، قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى "لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه".
وفي الحديث دليل على أنه يجوز
عطية المرأة بغير إذن الزوج، وهو قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، أنه قال: "عطيتها دون إذن الزوج مردودة"، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=687239عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" [ ص: 318 ] وذلك عند أكثر أهل العلم على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج، ويحتمل أن يكون في غير الرشيدة
[ ص: 319 ] .