باب
خروج النساء إلى العيدين. 1110 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، أنا
أبو منصور، هو ابن زاذان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، nindex.php?page=hadith&LINKID=662865عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يخرج الأبكار والعواتق، وذوات الخدور، والحيض في العيدين، فأما الحيض، فيعتزلن المصلى، ويشهدن دعوة المسلمين"، قالت إحداهن: إن لم يكن لها جلباب؟ قال: "فلتعرها أختها من جلابيبها".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن [ ص: 320 ] سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية.
والعواتق: جمع العاتق، وهي الجارية التي قد قاربت الإدراك، ويقال: هي المدركة.
وفيه دليل على أن
الحائض لا تهجر ذكر الله، ومواطن الخير، ومجالس العلم، إلا أنها لا تدخل المسجد.
واختلف أهل العلم في خروج النساء اليوم إلى العيدين، فرخص فيه بعضهم، وكرهه بعضهم، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء إلى العيدين، ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري. قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل.
قال شيخنا رحمه الله: ويستحب إخراج الصبيان، كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "يخرج من استطاع من أهله في العيد"
[ ص: 321 ] .