صفحة جزء
باب خروج النساء إلى العيدين.

1110 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا أحمد بن منيع، نا هشيم، أنا أبو منصور، هو ابن زاذان، عن ابن سيرين، عن أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يخرج الأبكار والعواتق، وذوات الخدور، والحيض في العيدين، فأما الحيض، فيعتزلن المصلى، ويشهدن دعوة المسلمين"، قالت إحداهن: إن لم يكن لها جلباب؟ قال: "فلتعرها أختها من جلابيبها".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن محمد بن [ ص: 320 ] سيرين، عن أم عطية.

والعواتق: جمع العاتق، وهي الجارية التي قد قاربت الإدراك، ويقال: هي المدركة.

وفيه دليل على أن الحائض لا تهجر ذكر الله، ومواطن الخير، ومجالس العلم، إلا أنها لا تدخل المسجد.

واختلف أهل العلم في خروج النساء اليوم إلى العيدين، فرخص فيه بعضهم، وكرهه بعضهم، قال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء إلى العيدين، ومثله عن سفيان الثوري.

قالت عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل.

قال شيخنا رحمه الله: ويستحب إخراج الصبيان، كان ابن عمر "يخرج من استطاع من أهله في العيد" [ ص: 321 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية