باب
ما يستحب من الأضحية وما يكره منها. 1119 - أخبرنا
أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي البوشنجي بها، أخبرنا
أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن علويه الجوهري، ببغداد، نا
أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم المقرئ بالبصرة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي، عن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=hadith&LINKID=655138عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يطأ على صفاحهما، ويذبحهما بيده، ويقول: بسم الله، والله أكبر ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن مثنى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة [ ص: 335 ] والأملح: الأبيض الذي في خلال صوفه طاقات سود، وقال
الكسائي وغيره: الأملح: الذي فيه سواد وبياض، ويكون البياض أكثر.
وقد رواه
جابر، وزاد: " موجوءين، يعني: منزوعي الأنثيين.
وقد كره بعض أهل العلم الموجوء، لنقصان العضو، والأصح أنه غير مكروه، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا، وينفي عنه الزهومة، وسوء الرائحة، وذلك العضو لا يؤكل.
وفيه استحباب أن
يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه، وكذلك المرأة، إن قدرت عليه، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى أنه "كان يأمر بناته أن يذبحن ضحاياهن بأيديهن".