صفحة جزء
باب ما يستحب من الأضحية وما يكره منها.

1119 - أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي البوشنجي بها، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن علويه الجوهري، ببغداد، نا أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم المقرئ بالبصرة، نا عمر بن شبة، نا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يطأ على صفاحهما، ويذبحهما بيده، ويقول: بسم الله، والله أكبر ".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن مثنى، عن ابن أبي عدي، وأخرجه محمد، عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة [ ص: 335 ] والأملح: الأبيض الذي في خلال صوفه طاقات سود، وقال الكسائي وغيره: الأملح: الذي فيه سواد وبياض، ويكون البياض أكثر.

وقد رواه جابر، وزاد: " موجوءين، يعني: منزوعي الأنثيين.

وقد كره بعض أهل العلم الموجوء، لنقصان العضو، والأصح أنه غير مكروه، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا، وينفي عنه الزهومة، وسوء الرائحة، وذلك العضو لا يؤكل.

وفيه استحباب أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه، وكذلك المرأة، إن قدرت عليه، روي عن أبي موسى أنه "كان يأمر بناته أن يذبحن ضحاياهن بأيديهن".

التالي السابق


الخدمات العلمية