باب إذا دخل العشر فمن أراد أن يضحي فلا يمس من شعره وظفره شيئا.
1127 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=hadith&LINKID=670549عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من بشره شيئا". [ ص: 348 ] .
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، وأخرجه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، وقال: "فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا".
واختلف العلماء في القول بظاهر الحديث، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أخذ شعره وظفره ما لم يذبح، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، وبه قال
ربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب، ورخص فيه أصحاب الرأي، وحلق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعدما ذبحت أضحيته يوم العيد، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن يأمر من ضحى أن يأخذ من شعره وشاربه وأظفاره.
قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن
الأضحية غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
"فإذا أراد أحدكم أن يضحي" ولو كانت واجبة لم يفوض إلى إرادته.
واختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة، بل هي سنة يستحب أن يعمل بها، روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر وعمر، كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 349 ] .
وذهب أصحاب الرأي إلى وجوبها على من ملك نصابا، واحتجوا بما.