1129 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا فرع ولا عتيرة"، قال: الفرع: أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه
[ ص: 351 ] لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان .
وروي أنه سئل عن الفرع؟ فقال: "والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض، أو ابن لبون فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه، فتلصق لحمه بوبره، وتكفأ إناءك، وتوله ناقتك"، ويروى "حتى يكون بكرا زخزبا".
والزخزب: الذي قد غلظ جسمه، واشتد لحمه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: الفرعة والفرع بنصب الراء أول ولد تلده الناقة كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية، فنهوا عنه، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد هذا الحديث ناسخا للحديث الأول.
[ ص: 352 ] .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن العتيرة؟ قال: ما حاجتك إلى ذبائح
[ ص: 353 ] الجاهلية، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن العتيرة، فكرهها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: ليس في الإسلام عتيرة، إنما كان ذلك في الجاهلية، كان أحدهم إذا صام رجبا ذبح عتيرة
[ ص: 354 ] .