1131 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أخبرنا
زهير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، [ ص: 355 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=659136عن جابر، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة".
قال رحمه الله: وهذا قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم، قالوا:
إذا اشترك سبعة في بدنة، أو بقرة في الأضحية، أو في الهدي يجوز، ولا يجوز أكثر من سبعة عند أكثرهم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد.
وقال
إسحاق: يجوز البعير عن عشرة، لما.