1132 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي، نا
عبد الرحيم بن منيب، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15719حسين بن واقد، عن
علباء بن أحمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=67658عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضرنا النحر، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة".
وهذا حديث حسن غريب
[ ص: 356 ] ولو وجب على رجل سبع شياه هدايا في الحج، بأن تمتع، وحلق، ولبس، وتطيب، فذبح عن الكل بدنة، أو بقرة جاز.
ولو اشترك سبعة في بدنة، أو بقرة بعضهم ينوي قربة، والبعض يريد اللحم، جوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز الاشتراك في شيء من النسك، إلا أن يكونوا أهل بيت واحد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان كلهم يريدون النسك يجوز، وإن كان بعضهم يريد النسك، وبعضهم اللحم، لم يجز.
أما
الشاة الواحدة، فلا تجزئ إلا عن واحد، قال رحمه الله: فلو ذبحها عن نفسه، وأهل بيته، فحسن، فقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=663811عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ضحى بكبش، وقال: "هذا عني وعمن لم يضح من أمتي".
وصح
nindex.php?page=hadith&LINKID=674333عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحى، فأضجعه وذبحه، [ ص: 357 ] وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ".
قولها: "يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد"، أي: أسود القوائم، والمرابض، والمحاجر.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وهو أن
[ ص: 358 ] يضحي الرجل الشاة عنه، وعن أهل بيته، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وأصحاب الرأي.
ولو ضحى عن ميت جاز، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش، nindex.php?page=hadith&LINKID=682059عن علي، أنه كان يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أوصاني أن أضحي عنه"، فأنا أضحي عنه.
ولم ير بعض أهل العلم التضحية عن الميت، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه، ولا يضحي، وإن ضحى، فلا يأكل منها شيئا، ويتصدق بها كلها
[ ص: 359 ] .