صفحة جزء
1134 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا خلاد بن يحيى، نا سفيان، عن عبد الرحمن بن عائش، عن أبيه، قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع، فنأكله بعد خمس عشرة، قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قالت: "ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام، حتى لحق بالله".

هذا حديث صحيح.

والعمل عليه عند عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، جوزوا للمضحي أن يأكل من لحم أضحيته، ولا يجوز بيع شيء منه، لأنه أخرجه لله عز وجل، وجوزنا الأكل لإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.

وقد روي عن نبيشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلوا وادخروا [ ص: 361 ] واتجروا" ولم يرد به التجارة، إنما أراد الصدقة التي يبتغي بها الأجر والثواب، أي: تصدقوا طالبين به الأجر، وأصله: ايتجروا، فشدد، وقيل: اتجروا، كما قيل: اتخذت الشيء، وأصله: ايتخذته وهو من الأخذ، ويروى "ايتجروا" على الأصل [ ص: 362 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية