هذا حديث متفق على صحته، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، [ ص: 371 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، عن إسحاق بن عيسى، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قوله: "تكعكعت" أي: تأخرت، يقال: تكعكع وتكأكأ، وكع عن الأمر يكع كعوعا: إذا أحجم وجبن، وتأخر عنه، وأصله: تكعع، أدخل الكاف بينهما لكي لا يثقل.
والعشير: الزوج، سمي عشيرا، لأنه يعاشرها.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل بهذا الحديث على جواز صلاة من صلى وقدامه تنور، أو نار، أو شيء مما يعبد، فأراد به الله عز وجل.