باب
العتاقة في الكسوف. 1147 - أخبرنا
أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11980موسى بن مسعود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21301فاطمة بنت المنذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر، قالت: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس".
هذا حديث صحيح.
قال رضي الله عنه: المبادرة إلى الخير وأعمال البر، والتضرع
[ ص: 385 ] عند حدوث الآيات من السنة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: إن كانت الريح لتشتد، فنبادر المسجد مخافة القيامة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم آية فاسجدوا".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولا آمر بصلاة جماعة في آية سواهما، يعني: سوى خسوف الشمس والقمر، وآمر بالصلاة منفردين
[ ص: 386 ] .