1161 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل، nindex.php?page=hadith&LINKID=662882عن هشام بن إسحاق، وهو ابن عبد الله بن كنانة، عن أبيه، قال: أرسلني الوليد بن عقبة، وهو أمير المدينة، إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته، فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا، متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد". [ ص: 402 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وفي رواية:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672907 "حتى أتى المصلى فرقي على المنبر".
قال رحمه الله:
السنة في الاستسقاء أن يخرج إلى المصلى، فيبدأ بالصلاة، فيصلي ركعتين مثل صلاة العيدين، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب، يروى ذلك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر، وعمر، وعلي أنهم كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا، وجهروا بالقراءة، وإليه ذهب
[ ص: 403 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يصلي، بل يدعو، وقال بعضهم: يصلي ركعتين كسائر الصلوات، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، [ ص: 404 ] وذهب قوم إلى أنه يقدم الخطبة على الصلاة، كما في صلاة الجمعة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وجماعة.
والسنة أن يخطب خطبتين، ثم في أثناء الخطبة الثانية يستقبل القبلة، ويحول رداءه، فيجعل أسفل ما على جانبه الأيسر على عاتقه الأيمن، وأسفل ما على جانبه الأيمن على عاتقه الأيسر، فيحصل به التقليب والتنكيس، هذا إذا كان الرداء مربعا، فإن كان مدورا قلبه، ولم ينكسه، وهو أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر، وما على عاتقه الأيسر على الأيمن، وإذا استقبل القبلة، وحول رداءه رفع يديه، فدعا الله سرا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق: يجعل اليمين على الشمال، والشمال على اليمين، ولا ينكس، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قريب منه.
وروي عن
عباد بن تميم، عن عمه في حديث الاستسقاء،
عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "وحول رداءه، وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله".