باب الوصية بالثلث.
1458 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13139أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12521أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن مالك، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652537جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وكان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، [ ص: 282 ] فقلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قلت: فالشطر؟ قال: "لا"، قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة، فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، ولعل الله أن يرفعك، فينتفع بك أناس، ويضر بك آخرين".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، عن
أبي داود الحفري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان .