1475 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد، عن
عمارة، عن
أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس : "أن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي"
[ ص: 310 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
الرجل أحق بغسل امرأته.
وذهب قوم إلى أنه لا يغسلها، وهو قول أصحاب الرأي.
ويجوز
للمسلم غسل الميت الكافر، فإن
عليا غسل أباه
أبا طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 311 ] .
وغسل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود امرأته حين ماتت.
وروي أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال: إن أبي مات نصرانيا، فقال: اغسله وكفنه وحنطه، ثم ادفنه، ثم قال: (
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ) .
ولو
ماتت امرأة فيما بين الرجال، أو رجل فيما بين النساء، وليس لواحد منهما محرم ييممان بالصعيد، ولا يغسلان، وفيه حديث مرسل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: يصب عليهما الماء فوق الثياب، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سمع بعض أهل العلم، يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من قرابتها أحد، ولا زوج يلي ذلك منها يممت، فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه إلا النساء يممنه أيضا.
[ ص: 312 ] .