باب التكفين.
1476 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651194 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
إسماعيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجاه من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، وقالوا: "من كرسف"
[ ص: 313 ] قوله: سحولية، قال
القتيبي: سحول جمع سحل، وهو ثوب أبيض، وقال
ابن الأعرابي : سحولية، أي: بيض نقية من القطن، والسحل: الثوب الأبيض النقي من القطن، ويقال: هي ثياب منسوبة إلى سحول قرية من اليمن.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أصح الروايات.
قال رحمه الله: وأكثر أهل العلم على هذا، استحبوا
التكفين في ثلاثة أثواب لفائف بيض من قطن، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يكفن في ثلاثة أثواب لفائف، وإن شئت في قميص ولفافتين.
وأما المرأة، فقالوا: تكفن في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وثلاث لفائف، وبعضهم يجعل إحدى اللفائف قميصا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص : الميت يقمص، ويؤزر، ويلف في الثوب الثالث.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=21521ليلى الثقفية، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=96145كنت فيمن غسل nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فأول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحقو، ثم الدرع، [ ص: 314 ] ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر".
ولو
كفن في ثوب واحد يستر جميع البدن، جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن
حمزة في ثوب واحد.
قال رحمه الله: والزيادة على الثلاث في حق الرجل، والخمس في حق المرأة، إسراف وكراهية.