صفحة جزء
باب التكفين.

1476 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن إسماعيل، عن مالك، وأخرجاه من طرق، عن سفيان بن عيينة، وغيره، عن هشام، وقالوا: "من كرسف" [ ص: 313 ] قوله: سحولية، قال القتيبي: سحول جمع سحل، وهو ثوب أبيض، وقال ابن الأعرابي : سحولية، أي: بيض نقية من القطن، والسحل: الثوب الأبيض النقي من القطن، ويقال: هي ثياب منسوبة إلى سحول قرية من اليمن.

قال أبو عيسى : قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات.

قال رحمه الله: وأكثر أهل العلم على هذا، استحبوا التكفين في ثلاثة أثواب لفائف بيض من قطن، وهو قول الشافعي ، وأحمد، وإسحاق، وقال سفيان الثوري : يكفن في ثلاثة أثواب لفائف، وإن شئت في قميص ولفافتين.

وأما المرأة، فقالوا: تكفن في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وثلاث لفائف، وبعضهم يجعل إحدى اللفائف قميصا.

قال عبد الله بن عمرو بن العاص : الميت يقمص، ويؤزر، ويلف في الثوب الثالث.

وعن ليلى الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فأول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحقو، ثم الدرع، [ ص: 314 ] ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر".

ولو كفن في ثوب واحد يستر جميع البدن، جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة في ثوب واحد.

قال رحمه الله: والزيادة على الثلاث في حق الرجل، والخمس في حق المرأة، إسراف وكراهية.

التالي السابق


الخدمات العلمية