باب إذا لم يوجد من الكفن ما يستر جميع بدنه.
1479 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي، حدثنا
محمد بن حماد، نا أبو معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
شقيق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658570هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه، خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه، خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر"، قال: ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يهدبها. [ ص: 320 ] .
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش .
النمرة: ضرب من الأكسية.
وقوله: "أينعت له ثمرته" أي: أدركت، يقال: ينع يينع، وأينع يونع، وينع أكثر، قال الله سبحانه وتعالى: (
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ) ، يقال: الينع: النضج، وقيل: هو جمع اليانع، وهو المدرك.
وقوله: فهو يهدبها، أي يجنيها، يقال: هدب الثمرة يهدبها هدبا: إذا اجتناها وقطفها.
وفي الحديث دليل على أن
كفن الميت من رأس المال، وإذا استغرق كفنه جميع التركة كان أحق به من الورثة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار، وقتادة، وعامة أهل العلم، قال
إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان: أجر القبر والغسل من الكفن.
[ ص: 321 ] .