صفحة جزء
باب إذا لم يوجد من الكفن ما يستر جميع بدنه.

1479 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي، حدثنا محمد بن حماد، نا أبو معاوية، عن الأعمش ، عن شقيق، عن خباب بن الأرت، قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه، خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه، خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر"، قال: ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يهدبها. [ ص: 320 ] .

هذا حديث صحيح، أخرجه محمد، عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن الأعمش .

النمرة: ضرب من الأكسية.

وقوله: "أينعت له ثمرته" أي: أدركت، يقال: ينع يينع، وأينع يونع، وينع أكثر، قال الله سبحانه وتعالى: ( انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ) ، يقال: الينع: النضج، وقيل: هو جمع اليانع، وهو المدرك.

وقوله: فهو يهدبها، أي يجنيها، يقال: هدب الثمرة يهدبها هدبا: إذا اجتناها وقطفها.

وفي الحديث دليل على أن كفن الميت من رأس المال، وإذا استغرق كفنه جميع التركة كان أحق به من الورثة، وبه قال عطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، وعامة أهل العلم، قال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية.

قال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال، وقال سفيان: أجر القبر والغسل من الكفن. [ ص: 321 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية