1490 - قال: ونا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سعيد: nindex.php?page=hadith&LINKID=100447 "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فكبر عليه أربعا".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قال رحمه الله: في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها
جواز النعي، وقد كره قوم النعي، وهو أن ينادي في الناس، أن فلانا قد مات، ليشهدوا جنازته.
روى
إبراهيم، عن
علقمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663276إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية.
ورفعه بعضهم، والوقف أصح.
وروي عن
حذيفة، أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني
[ ص: 341 ] أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي.
وذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يعلم به إخوانه، وأقاربه، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مؤتة:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651169 "أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب".
والنجاشي كان مسلما يكتم إيمانه فيما بين قوم كفار، ولم يكن بحضرة من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم به، وكذلك من علم بموت رجل بمضيعة، لم يصل عليه، فعليه أن يصلي عليه.
ومن فوائد الحديث جواز
الصلاة على الميت الغائب، ويتوجهون إلى القبلة، لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة، وهو قول أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على الميت الغائب لا تجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به،
[ ص: 342 ] وهذا ضعيف، لأن الاقتداء به في أفعاله واجب على الكافة ما لم يقم دليل التخصيص، ولا تجوز دعوى التخصيص ههنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه وحده، إنما صلى مع الناس.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ليس فيه مستدل، لأن النجاشي كان مسلما بين ظهراني قوم كفار، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حقه في الصلاة عليه، فأما الميت المسلم في البلد الآخر، فليس كهؤلاء، لأنه قد قضى حقه في الصلاة عليه غيره من المسلمين في بلده.
ومنها أنه
يكبر على الجنازة أربعا، وهو قول أكثر أهل
[ ص: 343 ] العلم من الصحابة، فمن بعدهم، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو آخر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: يكبر
[ ص: 344 ] بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعا.
وذهب بعض أهل العلم من الصحابة، وغيرهم إلى أنه يكبر خمسا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق: إذا كبر الإمام خمسا، فإنه يتبع الإمام.
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663314كان nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألناه عن ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
وروي عن
علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، وعلى سائر الناس أربعا.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، أنه قال: ليس له وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف فانصرف.
[ ص: 345 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : قدم رجل من أصحاب معاذ، فكبر على جنازة خمسا، فعجب منه أصحاب عبد الله، فقال عبد الله: كل ذلك قد كان، أربعا، وخمسا، وستا، وسبعا.
فاجتمعنا على أربع.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=885815كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا، وخمسا، وأربعا، فجمعهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرى التكبير على الجنازة ثلاثا.
وقال
حميد: صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، فكبر ثلاثا، ثم سلم، فقيل له، فاستقبل القبلة، ثم كبر الرابعة، ثم سلم.
ومن
أدرك الإمام في صلاة الجنازة، كبر، ثم إذا سلم الإمام، قضى ما فاته من التكبيرات، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وابن شهاب.
[ ص: 346 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة.
قال رحمه الله:
والتحليل عنها بالتسليم، واختلفوا في عدده، فروى عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التسليم في الصلاة، يعني: تسليمتين.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى، أنه سلم عن يمينه، وعن شماله، وقال: "إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع".
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، مرفوعا: تسليمة واحدة.
وروي عن
[ ص: 347 ] علي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وجابر تسليمة واحدة.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، وعن إبراهيم أنه سلم تسليمة واحدة عن يمينه.
ورفع اليدين سنة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، واختلف أهل العلم في سائر التكبيرات، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أنه يرفع يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مثله، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، وهو قول
[ ص: 348 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي.
واختلفوا في
الجمع بين اليدين، والقبض باليمين على الشمال، فذهب بعضهم إلى أن يقبض كما في الصلاة، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، بإسناد غريب،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663367أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة، فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسرى.
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه لا يقبض.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فالولي أحق بالصلاة من الوالي، لأن هذا من الأمور الخاصة، وأحق قرابته الأب، ثم الجد من قبل الأب، ثم الولد، وولد الولد، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم أقربهم به عصبة، قال رضي الله عنه: وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم.
وأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل، قال: ليلني أصحابي، ولا يصلي علي ابن زياد.
وأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود: أن يصلي عليه
الزبير بن عوام.
وذهب جماعة إلى أن الوالي أحق من الولي، وهو قول
علقمة، [ ص: 349 ] والأسود، وسويد بن غفلة، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وسلم، والقاسم، والحسن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: الزوج أحق بالصلاة على المرأة من الأخ.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: لما صلي على رسول الله أدخل الرجال، فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم النساء، فصلين عليه، ثم الصبيان، فصلوا عليه، ثم العبيد، فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم أحد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي، وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد، وصلوا في المسجد عليه مرة بعد مرة.
[ ص: 350 ] .