صفحة جزء
باب الصلاة على القبر.

1498 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل، نا عبد الواحد، نا الشيباني، عن عامر، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا، فقال: "متى دفن هذا؟"، قالوا: البارحة.

قال: "أفلا آذنتموني؟"، قالوا: دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك.

فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس : وأنا فيهم، فصلى عليه.


هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن عبد الله [ ص: 362 ] بن نمير، عن عبد الله بن إدريس، عن الشيباني، وقال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعا.

وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وقال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم".

وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم، أنه يجوز أن يصلى على القبر، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه لا يصلى على القبر، وبه قال مالك. [ ص: 363 ] .

واختلفوا في أنه إلى متى يجوز الصلاة على القبر، فذهب قوم إلى أنه يصلى إلى شهر، وهو قول أحمد، وإسحاق، لما روي عن سعيد بن المسيب، أن أم سعد بن عبادة ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر.

وروي عن عكرمة، عن ابن عباس موصولا.

وروي عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم "صلى على قبر بعد ثلاثة أيام.

وروي أنه صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين".

وفي الحديث دليل على أنه لا يكره الدفن بالليل.

قال جابر: رأى ناس نارا في المقبرة، فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، يقول: "ناولوني صاحبكم".

التالي السابق


الخدمات العلمية