صفحة جزء
1532 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الله بن [ ص: 434 ] عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أخبره أن جابر بن عتيك، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب، فصاح به، فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "غلبنا عليك يا أبا الربيع"، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكنهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعهن، فإذا وجب، فلا تبكين باكية"، فقالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ فقال: "إذا مات"، قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟"، فقالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة [ ص: 435 ] تموت بجمع شهيد".

حكى المزني، عن الشافعي ، قال: صحف مالك، في جابر بن عتيك، وإنما هو جبر بن عتيك، وفي إسناد هذا الحديث اختلاف كثير.

قوله: تموت بجمع: هي أن تموت وفي بطنها ولد، وتكون التي تموت ولم يمسها رجل.

وروي عن عمر، أنه قال: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة: الصوت. [ ص: 436 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية