صفحة جزء
باب ما يوجب الوضوء.

156 - قال الشيخ الحسين بن مسعود، رحمه الله: أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا أبو طاهر الزيادي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن إسحاق الحنظلي، وأخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، كلاهما، عن عبد الرزاق .

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح [ ص: 329 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية