158 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد، نا
زائدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين، عن
أبي عبد الرحمن هو السلمي، nindex.php?page=hadith&LINKID=650261عن علي، قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك".
هذا حديث صحيح.
وأبو حصين اسمه عاصم بن عثمان كوفي .
[ ص: 330 ] .
وفي الحديث دليل على أن
المذي نجس، وأنه لو قدم الوضوء على غسل الذكر يجوز، وكذلك من بال أو تغوط يجوز أن يقدم الوضوء على الاستنجاء، فأما
تقديم التيمم على الاستنجاء فلا يجوز على ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.