صفحة جزء
158 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا أبو الوليد، نا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن هو السلمي، عن علي، قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك".

هذا حديث صحيح.

وأبو حصين اسمه عاصم بن عثمان كوفي . [ ص: 330 ] .

وفي الحديث دليل على أن المذي نجس، وأنه لو قدم الوضوء على غسل الذكر يجوز، وكذلك من بال أو تغوط يجوز أن يقدم الوضوء على الاستنجاء، فأما تقديم التيمم على الاستنجاء فلا يجوز على ظاهر مذهب الشافعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية