باب المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
1576 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
يحيى بن موسى، نا
هارون بن صالح الطلحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662942 "من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول". [ ص: 29 ] .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا عليه، وهو الأصح.
وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: إن استفاد مالا زكاتيا، وعنده من جنسه نصاب، يضم إليه المستفاد في الحول، فإذا تم حول ما عنده تجب الزكاة في الكل.
يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، ومالك، وأصحاب الرأي.
أما إذا تم النصاب بالمستفاد، فلا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد.
واتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول، وكذلك حول الربح يبتني على حول الأصل في زكاة التجارة، فإذا تم حول الأصل، فعليه أن يزكي عن الكل.
وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول، فإذا تم بعد ذلك يستأنف الحول، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وذهب
أصحاب الرأي إلى أنه لا ينقطع الحول، والنصاب شرط في طرفي الحول، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الناض يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارا،
[ ص: 30 ] فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة، كما في زكاة التجارة.
قلت: زكاة التجارة تجب في القيمة، ولا يمكن ضبطها في جميع الحول، فروعي آخر الحول فيها.
وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه، أو غير جنسه، ينقطع الحول، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء، وهو قول الأكثرين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول، أما إن بادل النقد بالنقد، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ينقطع.
ومن ورث مالا، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث، بل يستأنف الحول من يوم ورثه، فإذا تم، أخرج الزكاة.
[ ص: 31 ] .