1578 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع
ابن جميل، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد [ ص: 33 ] المطلب.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم
ابن جميل إلا أنه كان فقيرا، فأغناه الله ورسوله، وأما
خالد، فإنكم تظلمون
خالدا قد احتبس أدراعه، وأعتده في سبيل الله، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة، ومثلها معها".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن
علي بن حفص، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658642بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وقال: "قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهو علي، ومثلها معها".
ثم قال: "يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه".
قوله: "وأعتده" يروى بالتاء، والأعتد: جمع العتاد، وكذلك الأعتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب.
[ ص: 34 ] .
ثم له تأويلان، أحدهما: أن هذه الآلات كانت عنده للتجارة، فطلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جعلها حبسا في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها.
وفيه دليل على وجوب
زكاة التجارة، وجواز وقف المنقول.
والتأويل الثاني: أنه اعتذر
لخالد، يقول: إن
خالدا لما حبس أدراعه تبرعا، وهو غير واجب عليه، فكيف يظن به أنه يمنع الزكاة الواجبة عليه.
وقيل في تأويله: إنه احتسب له ما حبسه بما عليه من الصدقة، لأن
أحد أصناف المستحقين للصدقة هم المجاهدون.
وفيه على هذا الوجه دليل على جواز
أخذ القيم في الزكوات بدلا عن الأعيان، وعلى جواز
وضع الصدقة في صنف واحد.
وقوله: "صنو أبيه"، أي: أصلهما واحد، ومنه قوله سبحانه وتعالى: (
صنوان وغير صنوان ) ، وهي جمع صنو، ومعناه: أن يكون الأصل واحدا، وفيه النخلتان، والثلاث، والأربع.
ويحكى عن
ابن الأعرابي، أنه قال: الصنو: المثل، أراد مثل أبيه.
وقوله في صدقة
العباس: "فهي عليه صدقة"، فإن هذه اللفظة قل المتابعون لشعيب فيها، لأن
العباس من صليبة
بني هاشم لا تحل
[ ص: 35 ] له الصدقة، فكيف يستأثره بها.
وروى غيره "هي علي ومثلها معها"، وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد، قال: لعله أخرها عليه عامين لحاجة
بالعباس إليها، كما روي أن
عمر أخر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيا الناس في العام المقبل، أخذ منهم صدقة عامين.
قوله: "أحيا الناس"، أي: صاروا في الحيا، وهو الخصب.
وأما رواية من روى، أنه قال: "هي علي ومثلها معها"، فله تأويلان، أحدهما: أنه كان قد تسلف منه صدقة سنتين، فصارت دينا عليه، وفيه دليل على جواز
تعجيل الصدقة قبل محلها، وجوز بعضهم تعجيل صدقة عامين لظاهر هذا الحديث.
والآخر: أن يكون قد قبض منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيه العامل، وتعجل صدقة عام ثان، فقال: "هي علي"، أي: الصدقة التي قد خلت، وأنت تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام لم يحل، فيكون قد أخذ صدقة أحد العامين بعد محلها، واستعجل صدقة العام المقبل.
[ ص: 36 ] .