باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض.
1580 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651388 "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
هذا حديث صحيح، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من رواية
جابر.
العثري: العذي وهو ما سقته السماء، ويروى:
"ما سقي منه بعلا ففيه العشر".
والبعل: ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها،
[ ص: 43 ] فإذا سقته السماء، فهو عذي.
وقوله: "ما سقي بالنضح"، يريد ما سقي بالسواني وهي النواضح، واحدتها ناضحة.
قال رحمه الله: وهذا قول عامة أهل العلم أن في المسقي من الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة بماء السماء، أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤونة، أو كان بعلا، وهو الذي يشرب بعرقه، العشر، وفيما سقي بسانية، أو نضح نصف العشر، لأن المؤونة إذا كثرت، قل الواجب نظرا لأرباب الأموال، فإذا قلت المؤونة، وعمت المنفعة، زيد في الواجب توسعة على الفقراء، ولذلك وجبت
الزكاة في النعم إذا كانت سائمة، فإن كانت معلوفة، فلا زكاة فيها لكثرة مؤونتها.
[ ص: 44 ] .