صفحة جزء
باب زكاة العسل.

1581 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى الترمذي، نا محمد بن يحيى النيسابوري، نا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في العسل في كل عشرة أزق زق". [ ص: 45 ] .

قال أبو عيسى: في إسناده مقال، ولا يصح في هذا الباب كثير شيء.

واختلف العلماء فيه، فذهب قوم إلى أنه لا صدقة فيه، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي.

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في العين، والحرث، والماشية.

وذهب قوم إلى إيجابها، وبه قال مكحول، والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: فيه العشر.

وروي عن سعد بن أبي ذباب، قال: كلمت قومي في العسل، [ ص: 46 ] فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمر لا يزكى.

فأخذت منهم العشر، فأتيت عمر بن الخطاب، فأخذه عمر، فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.

وروي عن عمر، أنه قال في خلايا العسل: "فيها العشر".

أراد بالخلايا: المواضع التي تعسل فيها النحل، واحدتها خلية، وهي مثل الراقود. [ ص: 47 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية