باب زكاة العسل.
1581 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى النيسابوري، نا
عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16223صدقة بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17184موسى بن يسار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662940 "في العسل في كل عشرة أزق زق". [ ص: 45 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: في إسناده مقال، ولا يصح في هذا الباب كثير شيء.
واختلف العلماء فيه، فذهب قوم إلى أنه لا صدقة فيه، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى عامله على
دمشق: إنما الصدقة في العين، والحرث، والماشية.
وذهب قوم إلى إيجابها، وبه قال
مكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وأصحاب الرأي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، قالوا: فيه العشر.
وروي عن
سعد بن أبي ذباب، قال: كلمت قومي في العسل،
[ ص: 46 ] فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمر لا يزكى.
فأخذت منهم العشر، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فأخذه
عمر، فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.
وروي عن
عمر، أنه قال في خلايا العسل: "فيها العشر".
أراد بالخلايا: المواضع التي تعسل فيها النحل، واحدتها خلية، وهي مثل الراقود.
[ ص: 47 ] .