صفحة جزء
باب زكاة الورق والحلي.

1582 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، أنا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغ مائتين ففيها خمسة دراهم".

هذا حديث حسن، وروي عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.

قال محمد بن إسماعيل: كلاهما عندي صحيح، يحتمل أن يكون عنهما جميعا.

وروي عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا [ ص: 48 ] وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك"، قال: فلا أدري أعلي، قال: "بحساب ذلك" أو رفعه.

وهذا قول عامة أهل العلم أنه لا زكاة في الورق حتى يبلغ مائتي درهم نقرة خالصة، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا بوزن مكة، ثم فيه ربع العشر، وما زاد فبحسابه، فإن كان ينقص عن مائتي درهم، أو عشرين دينارا حبة، فلا زكاة فيها، وإن كانت تجوز جواز الوازنة، وقال مالك: تجب فيها الزكاة إذا كانت تجوز جواز الوازنة.

التالي السابق


الخدمات العلمية