1583 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
nindex.php?page=hadith&LINKID=662946أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: "أتؤديان زكاته؟"، قالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتحبان أن يسوركما الله تبارك وتعالى بسوارين من نار؟"، قالتا: لا، قال: "فأديا زكاته". [ ص: 49 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث في إسناده مقال،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة يضعف، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=19196زينب امرأة عبد الله، قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662945 "يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة".
واختلف أهل العلم في وجوب
الزكاة في الحلي المباح من الذهب والفضة، فذهب جماعة من الصحابة إلى أن لا زكاة فيه، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وجابر، وأنس، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وإليه
[ ص: 50 ] ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أظهر قوليه،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه، روي ذلك عن
عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وأصحاب الرأي.
وأما الحلي المحظورة، فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه، فمن المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا.
ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سوارا، أو خلخالا، أو عقدا، أو قرطا، أو خاتما، أو نحوها من ذهب، أو فضة، وكل هذا حرام للرجال إلا خاتم الفضة.
ومن جدع أنفه أو سقطت سنه، فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب، فمباح.
[ ص: 51 ] .