صفحة جزء
1583 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا قتيبة، نا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: "أتؤديان زكاته؟"، قالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتحبان أن يسوركما الله تبارك وتعالى بسوارين من نار؟"، قالتا: لا، قال: "فأديا زكاته". [ ص: 49 ] .

قال أبو عيسى: هذا حديث في إسناده مقال، وابن لهيعة يضعف، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.

وروي عن زينب امرأة عبد الله، قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة".

واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المباح من الذهب والفضة، فذهب جماعة من الصحابة إلى أن لا زكاة فيه، منهم ابن عمر، وعائشة، وجابر، وأنس، وهو قول القاسم بن محمد، والشعبي، وإليه [ ص: 50 ] ذهب مالك، والشافعي في أظهر قوليه، وأحمد، وإسحاق.

وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه، روي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، وهو قول سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهد، وإليه ذهب الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي.

وأما الحلي المحظورة، فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه، فمن المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا.

ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سوارا، أو خلخالا، أو عقدا، أو قرطا، أو خاتما، أو نحوها من ذهب، أو فضة، وكل هذا حرام للرجال إلا خاتم الفضة.

ومن جدع أنفه أو سقطت سنه، فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب، فمباح. [ ص: 51 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية