159 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
منذر الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية، nindex.php?page=hadith&LINKID=650129عن علي، قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل، فقال: "فيه الوضوء".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن [ ص: 331 ] أبي شيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، وقال: " يغسل ذكره ويتوضأ.
ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه، وكنيته أبو القاسم، يقال: كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم له في الجمع بين اسمه وكنيته.
ومنذر الثوري هو منذر بن يعلى أبو يعلى .
والمقداد هو ابن عمرو الكندي، يكنى أبا سعيد، ويقال له:
nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود، نسب إلى
الأسود بن عبد يغوث، لأنه كان قد تبناه وهو صغير.
ويروى عن
علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662476 "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل".
قال الشيخ: إذا خرج من أحد الفرجين شيء ينتقض به الطهر، سواء كان عينا أو ريحا، وهو قول أكثر أهل العلم.
قال
ربيعة : خروج غير المعتاد لا يوجب الوضوء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك إلا دم الاستحاضة.
أما
خروج النجاسة من غير الفرجين، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، [ ص: 332 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، وابن أبي أوفى، وإليه ذهب من التابعين:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، والحسن، والقاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
"اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك". وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيمن احتجم: "ليس عليه إلا غسل محاجمه".
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وبزق ابن أبي أوفى دما، ومضى في صلاته.
وروي عن
جابر، nindex.php?page=hadith&LINKID=96102 "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته". [ ص: 333 ] .
وذهب جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والحجامة، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وأصحاب الرأي،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بما: