صفحة جزء
159 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي، قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل، فقال: "فيه الوضوء".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن أبي بكر بن [ ص: 331 ] أبي شيبة، عن وكيع، وغيره، عن الأعمش، وقال: " يغسل ذكره ويتوضأ.

ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه، وكنيته أبو القاسم، يقال: كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم له في الجمع بين اسمه وكنيته.

ومنذر الثوري هو منذر بن يعلى أبو يعلى .

والمقداد هو ابن عمرو الكندي، يكنى أبا سعيد، ويقال له: المقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث، لأنه كان قد تبناه وهو صغير.

ويروى عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل".

قال الشيخ: إذا خرج من أحد الفرجين شيء ينتقض به الطهر، سواء كان عينا أو ريحا، وهو قول أكثر أهل العلم.

قال ربيعة : خروج غير المعتاد لا يوجب الوضوء، وقال مالك كذلك إلا دم الاستحاضة.

أما خروج النجاسة من غير الفرجين، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، يروى ذلك عن عبد الله بن عمر، [ ص: 332 ] وعبد الله بن عباس، وابن أبي أوفى، وإليه ذهب من التابعين: عطاء، وطاوس، والحسن، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، وبه قال مالك، والشافعي .

وقال ابن عباس : "اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك".

وقال ابن عمر فيمن احتجم: "ليس عليه إلا غسل محاجمه".

وبه قال الحسن، وبزق ابن أبي أوفى دما، ومضى في صلاته.

وروي عن جابر، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته". [ ص: 333 ] .

وذهب جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والحجامة، منهم: سفيان الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بما:

التالي السابق


الخدمات العلمية