1588 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرازي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674583أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها الزكاة إلى اليوم". [ ص: 61 ] .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، ومالك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: في ركاز أرض الحرب الخمس، وفي ركاز أرض السلم الزكاة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجب
في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز.
وهو قول
إسحاق وأحد أقاويل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة، ثم ناقض، فقال: لا بأس أن يكتمه، فلا يؤدي منه الخمس.
[ ص: 62 ] .
وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج، ولا شيء في العنبر، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ليس في العنبر زكاة، هو شيء دسره البحر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في العنبر واللؤلؤ: الخمس.
[ ص: 63 ] .