1592 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
محمد بن مدويه، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر، عن
شريك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي حمزة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662965سألت، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 69 ] عن الزكاة، فقال: " إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ( ليس البر أن تولوا وجوهكم ) "، الآية.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بالقوي،
وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف، وروى
بيان، وإسماعيل بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي هذا الحديث، قوله: "إن في هذا المال حقا سوى الزكاة"، وهذا أصح.
ويروى:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673344سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء"، قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح".
قيل ذلك إذا كان في أرض أو جبل غير مملوك.
[ ص: 70 ] .