1595 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري، يقول: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=707762كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأراد بالطعام البر.
قال رحمه الله: يجب
إخراج صدقة الفطر من غالب قوت أمثاله [ ص: 74 ] في بلده إن كانوا يقتاتون حبا، يجب فيه العشر، أو التمر أو الزبيب، فإن كان قوتهم لحما أو حبا لا عشر فيه، فعليه أن يخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، واختلف قوله في جواز الأقط إذا كان ذلك قوتهم، والحديث يدل على جوازه، ولا يجوز إخراج الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز، ولا القيمة، وجوز
أصحاب الرأي جميع ذلك.
وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرج، وهو قول جماعة من الصحابة، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه يجوز من البر نصف صاع، ولا يجوز من غيره أقل من صاع، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وأصحاب الرأي.