باب الاعتداء في الصدقة.
1597 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
سعد بن سنان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662955 "المعتدي في الصدقة كمانعها".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد تكلم
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في
سعد بن سنان.
وهكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
سعد بن سنان، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة: nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
سنان بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل: الصحيح
سنان بن سعد.
ومعنى الحديث أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع، ولا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي.
وروي عن
بشير بن الخصاصية، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673276قلنا: يا رسول الله، إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: "لا". [ ص: 79 ] .
قال
أبو سليمان: يشبه أن يكون نهاهم عن ذلك من أجل أن للمصدق أن يستحلف رب المال إن اتهمه، ولو كتم شيئا واتهمه المصدق لا يجوز له أن يحلف، فقيل لهم: احتملوا الضيم، ولا تكذبوهم، ولا تكتموا المال.
وفي الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663555 "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك"، فإن كتم عن الساعي العدل عزر، وإن كتم عن غير العدل ليؤدي بنفسه لم يعزر.
وروي عن
بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده
معاوية بن حيدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=668662 "في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن كتمها" ويروى:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673267ومن منعها، "فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء".
قوله: "عزمة من عزمات ربنا"، قيل: معناه حق من حقوق الله، وواجب مما أوجبه الله عز وجل.
واختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث، فمذهب أكثر الفقهاء
[ ص: 80 ] أن
الغلول في الصدقة والغنيمة لا توجب زيادة في الغرامة، بل يعزر، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول في الغال من الغنيمة: إن للإمام أن يحرق رحله، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها: فيه القيمة مرتين، وضرب النكال، وقال: كل من درأنا عنه الحد، أضعفنا عليه الغرم.
وغرم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة
المزني، لما سرقها رقيقه.
وروي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا
دية المقتول في الحرم دية وثلثا.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي يتأول خبر
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم على أنه يؤخذ منه السن التي وجبت عليه من خيار ماله، فلا يزداد في العدد، ويزاد بزيادة القيمة، وحمل الحديث على أنه يشطر ماله، فيؤخذ من خير الشطرين، وقرأ: "وشطر ماله".
[ ص: 81 ] .