1606 - أخبرنا
أبو منصور عبد الملك بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي، أنا
السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي، أنا
عبيد الله بن إبراهيم [ ص: 100 ] بن بالويه المزكي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف السلمي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه، قال: هذا ما حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة.
ح وأخبرنا
أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الزيادي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف السلمي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658788 "إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، واتفقا على إخراجه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس.
وهذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650050 "الحلال بين، والحرام بين".
وجملة الورع نوعان، أحدهما: مندوب إليه، وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم، فالأولى أن يجتنبه، وكذلك معاملة من أكثر ماله
[ ص: 101 ] ربا أو حرام، ومعاملة من يتخذ الملاهي والصور، فيأخذ عليها الأجر، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور، فالأولى اجتنابه.
والثاني: مكروه، وهو أن لا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه، كالفطر في السفر، وقصر الصلاة، وترك قبول الهدية، وإجابة الداعي، والتشكك بالخواطر التي جماعها العنت والحرج، ذكره الخطابي.
وفي الحديث دليل على أن
من وجد في طريق تمرة أو نحوها من الطعام يباح له أكلها، ولا يكون حكمها حكم اللقطة التي سبيلها التعريف.
وقد صح عن
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=668823 "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". [ ص: 102 ] .