باب تحريمها على موالي الرسول صلى الله عليه وسلم.
1607 - أخبرنا
أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
الحكم، عن
ابن أبي رافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=662963أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسأله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم". [ ص: 103 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح،
وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه أسلم. وابن أبي رافع اسمه عبيد الله بن أبي رافع، كاتب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال رحمه الله: لم يختلف المسلمون في أن الصدقة المفروضة كانت محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك على
بني هاشم على قول أكثر العلماء، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا تحل
لبني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركهم في سهم ذوي القربى من الغنيمة مع
بني هاشم، وتلك العطية عوض لهم عما حرموا من الصدقة.
فأما موالي
بني هاشم، فاختلفوا فيهم، فمنهم من لم يبح لهم لظاهر الحديث، ومنهم من أباح لهم، لأنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=12003أبا رافع تنزيها له، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=706774 "مولى القوم من أنفسهم" في الاقتداء بهم، والأخذ بسيرتهم في الاجتناب عما يجتنبون عنه، ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه المؤونة، إذ كان
nindex.php?page=showalam&ids=12003أبو رافع يتصرف له في الحاجة والخدمة، فقال له على هذا المعنى: إذا كانت تستغني بما أعطيت، فلا تطلب أوساخ الناس، فإنك مولانا ومنا.
أما
صدقة التطوع، فكان مباحا لآل الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها تنزيها، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه كان يشرب من سقايات بين
مكة والمدينة، قيل له: تشرب من الصدقة؟! فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة.
[ ص: 104 ] .