162 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أنا
زهير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=698246 " أتيت صفوان بن عسال المرادي، فقلت له: قد حك في صدري من المسح على الخفين، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، أو مسافرين أن لا نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من غائط ولا بول ولا نوم إلا الجنابة [ ص: 337 ] وزر بن حبيش أبو مريم الأسدي .
قال الشيخ: في هذا الحديث فوائد، منها جواز
المسح على الخفين، وأن
مدة المسح في حق المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وأن
المسح رخصة في حق المحدث دون الجنب، فإذا أجنب الماسح على الخفين، وجب عليه غسل الرجلين، وفيه دليل على أن النوم حدث على أي صفة نام، وبه قال من الصحابة:
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، ومن التابعين:
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وهو قول
إسحاق، والمزني.
وروي عن
علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672098 "وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ".
والسه: حلقة الدبر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين".
[ ص: 338 ] .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يوجب الوضوء، إلا أن ينام قاعدا، فلا وضوء عليه، لما: