صفحة جزء
باب تحريم السؤال إلا من ضرورة ووعيد السائل.

1622 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا يحيى بن بكير، نا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: سمعت عبد الله بن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم"، وقال: "إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن أبي الطاهر، عن عبد الله بن وهب، عن الليث.

قوله: "مزعة لحم"، أي: قطعة لحم، يقال: مزعت اللحم: إذا قطعته، وهذا يحتمل وجوها، منها: أنه يأتي يوم القيامة ساقطا ذليلا، [ ص: 120 ] لا جاه له ولا قدر، من قولهم: لفلان وجه في الناس، أي: قدر ومنزلة.

ومنها: أن يكون وجه الذي يلقى به عظما لا لحم عليه، إما أن تكون العقوبة نالت موضع الجناية، وإما أن تكون علامة وشعارا يعرف به، لا من عقوبة مسته في وجهه.

ذكره الخطابي.

التالي السابق


الخدمات العلمية