باب تحريم السؤال إلا من ضرورة ووعيد السائل.
1622 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر، قال: سمعت
حمزة بن عبد الله بن عمر، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651381 "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم"، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651381 "إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
أبي الطاهر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث.
قوله: "مزعة لحم"، أي: قطعة لحم، يقال: مزعت اللحم: إذا قطعته، وهذا يحتمل وجوها، منها: أنه يأتي يوم القيامة ساقطا ذليلا،
[ ص: 120 ] لا جاه له ولا قدر، من قولهم: لفلان وجه في الناس، أي: قدر ومنزلة.
ومنها: أن يكون وجه الذي يلقى به عظما لا لحم عليه، إما أن تكون العقوبة نالت موضع الجناية، وإما أن تكون علامة وشعارا يعرف به، لا من عقوبة مسته في وجهه.
ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي.