166 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
سليمان بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=16991ومحمد بن عبد الله، عن
يزيد بن عبد الملك الهاشمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء، فليتوضأ" وسعيد بن أبي سعيد هو المقبري، نسب إلى مقبرة، وكنيته
[ ص: 342 ] أبو سعد، واسم أبيه كيسان، مكاتب امرأة من
بني ليث، مديني.
ومحمد بن عبد الله هو محمد بن عبد الله بن دينار شيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: "إذا مست المرأة فرجها توضأت".
قال الإمام: اختلف أهل العلم في إيجاب
الوضوء من مس الذكر من نفسه أو غيره، فذهب إلى إيجابه من الصحابة:
عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، ومن التابعين:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق رضي الله عنهم، وكذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها، غير أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي "لا ينتقض إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : "إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقض".
وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، روي ذلك عن:
علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء، وحذيفة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وأصحاب الرأي.
واحتجوا بما روي عن
طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره، فقال: "هل هو إلا مضغة أو بضعة منه". [ ص: 343 ] .
ومن أوجب فيه الوضوء أجاب بأن خبر بسرة متأخر، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام، وكان قدوم
طلق بن علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمن الهجرة حين كان يبنى المسجد، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين.
[ ص: 344 ] .