باب الوضوء من لمس المرأة.
قال الله سبحانه وتعالى: (
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) .
177 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء".
قال الشيخ: اختلف أهل العلم فيمن
قبل امرأته، أو مسها بيده، ولا حائل بينهما، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوءهما، يروى ذلك: عن
عمر، [ ص: 345 ] nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وحملوا اللمس المذكور في قوله تعالى: (
أو لامستم النساء ) على غير الجماع.
ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يوجبه.
وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة، ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما: