1664 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
أبو منصور السمعاني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14399أبو جعفر الرياني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية، قال: سمعت
أبا كبشة السلولي، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687402 "أربعون حسنة، أعلاها منحة العنز، ما منهن حسنة يعملها عبد رجاء ثوابها، وتصديق موعودها إلا آتاه الله بها الجنة".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس، [ ص: 164 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وقال: قال
حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة.
المنحة: أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة حتى يحتلبها عاما أو أقل، أو أكثر، فينتفع بدرها، ثم يردها، فجائز، كعارية المتاع لينتفع به المستعير مدة، ثم يردها، وكذلك الإفقار، وهو أن يعطي الرجل دابته ليركبها ما أحب، ثم يردها.
ومنحة الورق: أن يعطيه هبة أو صلة، وقال أحمد بن حنبل: منحة الورق: هو القرض.
والمنحة قد تكون صلة على طريق الملك، وقد تكون عارية، كما جاء في الحديث،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659871 "من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها أخاه". [ ص: 165 ] .