باب حق السائل.
قال الله سبحانه وتعالى: ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) ، والمحروم: الممنوع الرزق، وأصل التحريم: المنع، يقال: حرمه عطاءه، أي: منعه، والرجل محرم للمرأة، أي: ممنوع من نكاحها.
وقال الله سبحانه وتعالى: (
فقل لهم قولا ميسورا ) ، أي: لا جفاء فيه.
1672 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، عن
عبد الرحمن بن بجيد، عن جدته
nindex.php?page=showalam&ids=18783أم بجيد، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=673342قالت: يا رسول الله، إن المسكين ليقوم على بابي، فما أجد له شيئا إياه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ص: 175 ] "إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا، فادفعيه إليه في يده".
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.