صفحة جزء
1680 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا عمر بن حفص، نا أبي، نا الأعمش، حدثني شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، قال: فذكرته لإبراهيم، فحدثني إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، بمثله سواء، قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "تصدقن ولو من حليكن"، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك، وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبره بنا، فدخل فسأله، فقال: "من هما؟"، قال: زينب، قال: "أي الزيانب؟"، قال: امرأة عبد الله، فقال: " نعم لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة ". [ ص: 187 ] .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن أحمد بن محمد بن يوسف الأزدي، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه.

وفي رواية: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم".

التالي السابق


الخدمات العلمية