باب ترك الوضوء مما مست النار.
169 - قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13889الحسين بن مسعود: أنا
أبو الحسن الشيرزي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
أبو إسحاق الهاشمي السامري، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، nindex.php?page=hadith&LINKID=650200 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
القعنبي، كلاهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار كنيته: أبو محمد، مولى ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار. nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم : كنيته:
أبو أسامة، مولى عمر بن الخطاب.
قال الشيخ الإمام:
أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وهو قول الخلفاء الراشدين، وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
[ ص: 348 ] .
وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر، واحتجوا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662444 "توضؤوا مما مست النار ولو من ثور أقط".
والثور: القطعة من الأقط، وجمعه أثوار، وهذا منسوخ عند عامة أهل العلم.
وسئل
جابر عن الوضوء مما مست النار، قال: "كنا لا نجد مثل ذلك إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه، لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ".
وروي عن
جابر، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672087 "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار". وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الوضوء مما غيرت النار، فقال: "الوضوء مما خرج، وليس مما دخل، لأنه لا يدخل إلا طيبا، ولا يخرج إلا خبيثا".
[ ص: 349 ] .
وذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب
الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق، محتجين بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "توضؤوا منها".
وسئل عن لحوم الغنم، فقال: "لا تتوضؤوا منها".
nindex.php?page=hadith&LINKID=672079وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين". nindex.php?page=hadith&LINKID=672079وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: "صلوا فيها، فإنها بركة". [ ص: 350 ] .
وذهب عامة الفقهاء إلى أن أكل لحم الإبل لا يوجب الوضوء، وتأولوا الحديث على غسل اليد والفم للنظافة، كما روي: أنه عليه السلام مضمض من اللبن، وقال: "إن له دسما" وخص لحم الإبل به، لشدة زهومته.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم، والمراد منه: غسل اليدين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : من غسل يديه فقد توضأ.
[ ص: 351 ] .