1685 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن [ ص: 193 ] أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673364جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: "أنفقه على نفسك"، قال: عندي آخر؟ قال: "أنفقه على ولدك"، قال: عندي آخر؟ قال: "أنفقه على أهلك"، قال: عندي آخر؟، قال: "أنفقه على خادمك"، قال: عندي آخر؟، قال: "أنت أعلم".
قال
سعيد: ثم يقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة [ ص: 194 ] إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني؟، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني.
في هذا الحديث بيان الأولى فالأولى من أهل النفقة، فأمره أن يبدأ بنفسه، ثم بولده؛ لأنه بعض منه، فإذا ضيعه هلك، ولم يجد من ينفق عليه، ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد؛ لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما، فوصلت إلى النفقة من غيره، ثم ذكر الخادم؛ لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته، فتصير نفقته على من يبتاعه.
وعلى هذا الترتيب في القياس
أمر صدقة الفطر إذا فضل من قوته أكثر من صاع أن يخرجه عن ولده، ثم عن زوجته، ثم عن عبده.