صفحة جزء
باب المرأة تتصدق من مال الزوج والخازن والعبد من مال المولى.

1692 - حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل المنصوري، ببغداد، نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، نا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وللزوج مثل ذلك باكتسابه، وللخازن مثل ذلك".

التالي السابق


الخدمات العلمية