1695 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654796 "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره". [ ص: 204 ] .
هذا حديث متفق على صحته.
حمل
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قوله: "يؤدى إليه شطره"، على ما إذا أخذت المرأة من ماله أكثر من نفقتها، وتصدقت به، فعليها أن تغرم للزوج حصته، فإن رضي الزوج، فالأجر بينهما نصفان؛ لأنها أنفقت من حقها وحق الزوج.