1696 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
هناد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش، نا
شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في خطبته عام حجة الوداع:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662976 "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها"، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا". [ ص: 205 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث حسن.
قال رحمه الله: وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503579 "لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه".
قال رحمه الله: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن فعلا ذلك، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها خارج على عادة
أهل الحجاز، أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف، فحضهم على لزوم تلك العادة، كما قال
لأسماء: nindex.php?page=hadith&LINKID=651344 "لا توعي فيوعى عليك"، وعلى هذا يخرج ما روي عن
عمير مولى آبي اللحم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658710كنت مملوكا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم، والأجر بينكما نصفان".