صفحة جزء
1696 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا هناد، نا إسماعيل بن عياش، نا شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها"، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا". [ ص: 205 ] .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

قال رحمه الله: وقد روي عن عطاء، عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: "لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه".

قال رحمه الله: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن فعلا ذلك، وحديث عائشة رضي الله عنها خارج على عادة أهل الحجاز، أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف، فحضهم على لزوم تلك العادة، كما قال لأسماء: "لا توعي فيوعى عليك"، وعلى هذا يخرج ما روي عن عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم، والأجر بينكما نصفان".

التالي السابق


الخدمات العلمية