1700 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652430سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، [ ص: 209 ] فأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
يحيى بن قزعة، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
القعنبي، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وفي الحديث أنه منعه عن شراء صدقته، يحتمل أن يكون المعنى فيه أنه شيء أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل وكان في نفسه منه شيء، فلما أراد أن يعود، أشفق عليه أن تفسد نيته، ويحبط أجره فيها، وشبهه بالعود في الصدقة وإن كان بالثمن، وهذا كما منع المهاجرين بعد الفتح عن معاودة دورهم؛ لأنهم تركوها لله سبحانه وتعالى.
[ ص: 210 ] .
وليس من هذا الباب أن يشتري الرجل بالثمن من غلة أرض كان قد تصدق بها، لأنها غير تلك العين، إنما هو شيء حادث منها.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهم أو غيره، فهو لله في ماله يطلبه به.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إذا خرج الرجل بصدقة يريد بها رجلا، فلم يقبلها، فهي لرجل يأكلها ويصنع فيها ما يشاء.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا أخرج شيئا صدقة إلى المسكين، فوجده قد ذهب، عزله حتى يجعله في مثله، ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي أنه كان إذا أعطى السائل شيئا، فيسخطه، انتزعه منه، فأعطاه غيره.
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي أعطى من لحم بدنة نحرها سائلا، فأبى أن يأخذ، فكأنه استقله، فقال: ليس إلا هذا، فعزله
محمد، ثم إن السائل رجع، فقال: أعطنيها، فقال: لا نعطيك، أمرنا الله أن نعطي القانع، فلم تقنع أنت بما أعطيت.
[ ص: 211 ] .