باب من تصدق بشيء ثم ورثه.
1701 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن
عبد الله بن عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662973كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت؟ قال: "وجب أجرك، وردها عليك الميراث"، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: يا رسول الله، إنما لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن
الرجل إذا تصدق بصدقة، ثم ورثها حلت له.
وقال بعضهم: إنما الصدقة شيء جعلها لله، فإذا ورثها يجب أن يصرفها في مثله.
[ ص: 212 ] .