1712 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651761 " الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما، فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله، أو شاتمه، فليقل: إني صائم، إني صائم "، وقال: "والذي نفسي بيده، لخلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي، وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به".
أخبرنا
أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الزيادي، أنا
محمد بن الحسين القطان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف السلمي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[ ص: 226 ] فذكر مثله إلى قوله: "وأنا أجزي به"، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=688626 "يذر شهوته وطعامه وشرابه من جراي".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة، وقتيبة، عن
المغيرة الحزامي، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد.
قوله: "فلا يرفث"، يريد: لا يفحش، والرفث: الخنا والفحش.
قوله: " فليقل: إني صائم "، يتأول على وجهين، أحدهما: يقول ذلك لصاحبه نطقا، يرده بذلك عن نفسه.
والآخر: أن يقول ذلك في نفسه، أي: ليتفكر أنه صائم، فلا يخوض معه، ولا يكافئه على شتمه، لئلا يحبط أجر عمله، وثواب صومه.
وقوله: "والصيام لي"، معناه ما سبق، ثم عقبه بقوله: "كل حسنة بعشر أمثالها"، إعلاما أن الصوم مستثنى من هذا الحكم، إنما هو في سائر الطاعات دون الصوم المخصوص من بينها بهذا الحكم.
[ ص: 227 ] .