باب أدب الخلاء.
173 - أخبرنا الشيخ الإمام، رحمه الله، نا الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13889الحسين بن مسعود أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان، عن
القعقاع بن حكيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=12413 "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها لغائط، ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار". nindex.php?page=hadith&LINKID=687909 "ونهى عن الروث والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه"، هذا حديث صحيح، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، وقال: " إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم
[ ص: 357 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : قوله: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد" كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموه، ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم، كما لا يستحيي الولد عن مسألة الوالد فيما عن وعرض له، وفي هذا بيان
وجوب طاعة الآباء، وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم، وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين.
قوله: "وليستنج" أصل الاستنجاء في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض، لقضاء الحاجة، والنجوة: المرتفعة منها، كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي، فقيل على هذا: قد استنجى الرجل، أي: أزال النجو عن بدنه، والنجو كناية عن الحدث، كما كني عنه بالغائط، وأصل الغائط: المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه.
وقيل: الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه، ومنه قولهم: نجوت الرطب واستنجيته: إذا جنيته، واستنجيت الوتر: إذا خلصته من أثناء اللحم والعظم.
والرمة: العظام البالية، سميت رمة، لأن الإبل ترمها، أي:
[ ص: 358 ] تأكلها.
قال الله تعالى: (
من يحيي العظام وهي رميم ) والرميم مثل الرمة.
وفي الحديث من الفقه: النهي عن
استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة.
واختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى تعميم النهي، والتسوية بين الصحراء والبنيان، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، واحتج هؤلاء بما.