باب الشهادة على رؤية الهلال.
1724 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16914محمد بن الصباح، نا
الوليد بن أبي ثور، عن
سماك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662997جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال.
فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد أن محمدا رسول الله؟" قال: نعم.
قال: "يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا".
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأكثر أصحاب
سماك، عن
سماك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا.
[ ص: 244 ] .
واختلف أهل العلم في وجوب
الصوم بشهادة الواحد، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب بشهادة الواحد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا كان السماء متغيما.
واحتجوا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673918تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، "فصام، وأمر الناس بصيامه".
وروي مثله عن
علي، أن رجلا شهد عنده على رؤية هلال رمضان، فصام وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وإسحاق إلى أن هلال رمضان لا يثبت إلا بعدلين، قياسا على هلال شوال، وهو أظهر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
ومن ذهب إلى ثبوته بقول الواحد، اختلفوا في أنه هل يقبل فيه قول العبد والمرأة؟ فذهب بعضهم إلى قبوله، لأن بابه باب الإخبار، وذهب آخرون إلى أنه لا يثبت إلا بقول رجل عدل حر، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولا يسلك به مسلك الإخبار بدليل أنه يشترط فيه لفظ الشهادة، ولا يثبت بقوله: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال.
أما هلال شوال، فلا يثبت إلا بقول رجلين عدلين عند عامة العلماء، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه
[ ص: 245 ] أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث.
وإذا رئي الهلال ببلد، ورأى أهل بلد آخر بعده بليلة، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب كثير منهم إلى أن
لكل أهل بلد رؤيتهم، وإليه ذهب من التابعين،
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر، وعكرمة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، واحتجوا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=668345قدمت المدينة من الشام في آخر الشهر، فسألني nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة ورآه الناس. فصاموا وصام [ ص: 246 ] معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال
ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم، فعليهم قضاء ما أفطروا.
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وأصحاب الرأي رحمهم الله.
[ ص: 247 ] .